سياسة مناهضة العنف في عالم العمل
الغرض من السياسة:
تعتمد مؤسسة النون لرعاية الاسرة في سياسات الحماية على اتفاقيات منظمة هيئة الأمم المتحدة وخاصة المتعلقة بحقوق الطفل وذوى الإعاقة والمناهضة لكل أشكال العنف والتمييز، والتي تنص على عدم التهاون اذاء أي سلوك عنيف أو ممارسات تمييزية، وتستهدف المؤسسة توفير بيئة عمل أمنة لفريق العمل في جميع المستويات التنظيمية والقيادية سواء كانت مهمة العمل داخل أو خارج المؤسسة، وضمان الحماية للمستنفدين والمجموعات التي تتعامل مع المؤسسة سواء أطفال أو بالغين .
لا تقبل المؤسسة بوجود معنفين داخل المؤسسة أو في اى نشاط تقوم به أو تعرض فريق العمل والمستفيدين لاى أضرار أو مخاطر منها الاعتداء والاستغلال والتحرش الجنسي والتنمر وسوء استغلال السلطة وأن تلتزم المؤسسة بالحفاظ على كرامتهم والأمان الشخصي لهم .
بيان السياسة :
تهدف مؤسسة النون لرعاية الأسرة إلى توفير بيئة عمل آمنة لموظفيها على جميع المستويات الإدارية والقيادية ، سواء كانت مهمتهم داخل المؤسسة أو خارجها. كما تهدف إلى ضمان حماية المستفيدين والفئات التي تتعامل مع المؤسسة سواء أطفال أو بالغين.
لا تتسامح المؤسسة مع وجود مرتكبي أعمال عنف داخل الفريق أو كجزء من أي نشاط تقوم به المؤسسة. كما تحظر أي ضرر أو خطر يمكن إلحاقه بموظفيها والمستفيدين منها ، بما في ذلك الاعتداء والاستغلال والتحرش الجنسي والتنمر وإساءة استخدام السلطة. وتلتزم المؤسسة أيضًا بالحفاظ على كرامتهم وضمان سلامتهم الشخصية.
"سيتم التعامل مع جميع الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي على محمل الجد وسرية واحترام".
مرجعية السياسة:
تعتمد هذه السياسة على الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة ومنها
الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ديسمبر 1993 والذي قدم تعريفات لأنواع العنف والتأكيد على أهمية إصدار قوانين وطنية تجرم العنف و اتخاذ التدبير المناسبة وتخصص ميزانيات وموارد من اجل ضمان تفعيل وإنفاذ القوانين وتطبيق التدابير
اتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل عام 2019 والتي نصت على اتساع نطاق الحماية من العنف حيث يشمل كل ما هو متقاطع مع ظروف وعلاقات وبيئة العمل وربط بين تأثير العنف المنزلي على الأداء داخل بيئة كما شملت الرجال والنساء والقطاع المنظم وغير المنظم
التشريعات الوطنية ( الدستور والقانون ذات الصلة ) فنصت المادة 11 من الدستور على التزام الدولة في حماية المرأة من كل أشكال العنف
القانون رقم 141 لسنة2021 :
مادة ) 306 مكرر أ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان
عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية وإباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية
أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من
خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة ) 306 مكرر ب) : يعد تحرشا جنسًيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليه في المادة 306 (مكرر أ ( من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاًحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .
تسري سياسة الحماية على :
الموظفين /ات ( الدائمين والمؤقتين)
الاستشاريين /ات
الباحثين /ات
المدربين /ات
المتدربين /المتدربات
الشركاء في المشروعات (جهات تنفيذية – جمعيات ومؤسسات أهلية- جهات الأعمال)
متطوعين ومتطوعات
أنواع العنف:
البدني و اللفظي والنفسي والاقتصادي والجنسي
يأخذ أشكال متعددة منها التحرش والاعتداء بالضرب والتنمر والسب والقذف والتهديد والترهيب واستغلال السلطة سواء تم ذلك داخل المؤسسة أو خارجها أو عبر الوسائل الالكترونية ( الموبايل – الايميلات – صفحات التواصل الاجتماعي)
نطاق الحماية :
داخل المؤسسة
الذهاب والعودة للموظفين والموظفات من وإلى العمل أو لأماكن لها علاقة بمهام العمل
الأماكن التي تنظم المؤسسة فيها أنشطة سواء فريق العمل أو من خارج فريق العمل
الاجتماعات والمأموريات خارج المؤسسة
العنف الناتج عن استخدام وسائل الاتصال وشبكات الانترنت سواء تم ذلك داخل أو خارج المؤسسة
تنفيذ هذه السياسة :
- ستعمل المؤسسة على نشر هذه السياسة على نطاق واسع لجميع الأشخاص المعنيين:
تلتزم المؤسسة بتعريف فريق عمل المؤسسة وكل المتعاملين مع المؤسسة بسياسة الحماية من العنف من خلال النشر على موقع المؤسسة وفي أماكن متعددة داخل المؤسسة وإرسالها على القائمة البريدية للمؤسسة.
في بداية الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة أن تشرح سياسات العنف المطبقة والمتعلقة بالنشاط مع التعريف بإشكال العنف وطرق الحماية منها في حالة وجود أطفال .
تنظيم تدريب فريق العمل بالمؤسسة للتعريف بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وسياسة الحماية من العنف التي تطبقها المؤسسة والجهات المعنية التي تقدم خدمات ويمكن اللجوء إليها .
تقوم المؤسسة بعملية متابعة وتقييم ومراجعة لسياسات الحماية المطبقة لكما كان ذلك ضروري
تعريف المصطلحات بالسياسة :
العنف :
مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، تهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، تشمل التحرش والعنف على أساس نوع الجنس
التحرّش الجنسي :
أي صيغة من الكلمات غير مرغوب بها و/أو الأفعال ذات الطابع الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك
العنف النفسي:
كل أشكال الاعتداء والانتهاك العاطفي بحق شخص ما، كالاعتداء النفسي اللفظي مثل التهديد والوعيد أو الذم والشتم أو الترهيب وفرض السيطرة على الآخر.
للعنف النفسي أشكال مختلفة من ضمنها الاعتداء اللفظي كالإذلال والذم والشتم والتهديد والرهاب النفسي وتقليل شأن الآخر وتوجيه الاتهامات له. كما يعد كلٌ من القذف والتشهير وتجاهل الآخر وتشويه السمعة والإفادات الكاذبة المتعمدة بحق شخص ما نوعاً من أنواع العنف النفسي. وغالباً ما يصاحب هذا النوع من العنف الغيرة المفرطة وسلوك يتجلى في السيطرة والهيمنة على الآخر.
الاستغلال الجنسي:
شكل من أشكال العنف الجنسي الصادر عن أشخاص يمتلكون سلطة ما تجاه الآخرين ويتم من خلاله عرض أو طلب خدمات جنسية غير مرغوب بها.
العنف الجسدي:
الاستعمال القصدي للقوة الجسدية أو من أجل إيذاء شخص ويتسبب في أضرار جسدية للطرف الآخر، مثل الضرب والشد والعض والركل وإحداث الكسور والحروق وغيرها
العنف الاقتصادي:
العنف الاقتصادي يحدث عندما يحرم الفرد شريكه الحميم من الوصول إلى الموارد المالية، عادة كشكل من أشكال الإساءة أو السيطرة أو لعزلها أو لفرض عواقب سلبية أخرى على رفاهيتها.
العنف الإلكتروني
يُعرف العنف الإلكتروني (Cyberviolence) على أنه ظاهرة جديدة تضم مجموعة متعددة من الجرائم وأشكال العنف الأخرى التي تتم عبر الإنترنت، واستخدام أنظمة الحاسوب بهدف أذية الأفراد، أو التسهيل لأفراد متحالفين، أو التهديد من خلاله، وقد يتسبب بأضرار أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، إضافةً إلى استغلال الفرد بأموره الخاصة أو نقاط ضعفه، وتعد هذه الآفة من أكبر التحديات التي تواجهها شبكة الإنترنت حاليًا، وهي من أسوأ أشكال العنف نظرًا لأنها أكثر تعقيدًا من العنف المباشر
العنف على أساس النوع :
هو علاقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل ، وأن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل.
آلية الإبلاغ عن الشكاوى:
• تحدث إلى مديرك المباشر أو نقطة اتصال الحماية أو أي شخص آخر معين في أقرب وقت ممكن.
• إذا لم تكن مرتاحًا للتحدث إلى أحد هؤلاء ، أو إذا كنت تعتقد أن الشخص متورط في القلق ، أو أبلغت عن المشكلة مسبقًا ولم يتم أخذها على محمل الجد ، فقم بإثارة الأمر مع أحد كبار المديرين.
• استخدم الخط الساخن .
• إجراءات الشكاوى:
• يجب على أي شخص يتلقى تقريرًا أو معلومات حول مخاوف تتعلق بالحماية إخطار الموظفين المعينين على الفور أو في غضون 24 ساعة. يجب تسجيل التقرير
• يجب توفير أي اهتمام عاجل مطلوب للأطراف المتورطة في الحادث
• تشكيل فريق يتألف من الموظفين الأكثر صلة بناءً على طبيعة الحالة لأخذ المشورة بشأن الخطوات الفورية لمعالجة المشكلة.
• سيتم إجراء تحقيق أولي لجمع المزيد من المعلومات المتعلقة بالادعاءات. بناءً على النتيجة ، قد لا تتطلب المسألة أي إجراء إضافي أو مزيد من التحقيق أو قد يتم إحالتها خارجيًا إذا بدا أنها قضية جنائية.
• لكن بعد ذلك ، إذا بدا أن هناك حالة واضحة للمتابعة ، فسيتم إجراء تحقيق سري وعميق
معايير اختيار فريق التحقيق:
- خبرة بالمعايير الدولية فيما يتعلق بقضايا العنف وآثاره.
- خبرة سابقة في لجان التحقيق.
- يجب ألا يكون للشخص المسؤول من المؤسسة المختار ليكون عضوا في لجنة التحقيق أي صلة بنقاط الشكوى.
معايير عمل لجنة التحقيق:
- التأكيد على سرية التحقيق والحفاظ على سرية معلومات المشتكين والشهود.
- تحدد اللجنة ما هي المعلومات المطلوبة من الشاكي والشهود.
- تحديد جدول زمني لاستكمال التحقيق.
- تقديم تقرير مكتوب وموثق عن إجراءات وتوصيات التحقيق يرفع إلى مدير المؤسسة لمراجعة توصيات لجنة التحقيق وإصدار القرار النهائي.
- السماح للمشتكي بطلب استخدام التقرير ونتائجه في الإجراءات القانونية.
إجراءات في حالة واقعة العنف من خارج المؤسسة :
مكان
الشكوى المقدمة
الإجراءات المتخذة
آليات التنفيذ
في ورش عمل /ندوات /تدريب / مؤتمر بحضور مشاركين /ات من خارج المؤسسة
في بداية النشاط يتم الإعلان عن سياسات المؤسسة وآلية تقديم الشكوى
يتم إبلاغ الجهة التي يمثلها أو تمثلها مقدم /ة الشكوى ويمكن أن يجرى تحقيق بتعاون مشترك
في حالة التأكد من وقوع العنف يتم إبلاغ الجهة بوقف التعامل مع الجاني /ة
عبر وسائل الاتصال وشبكة الانترنت
يجب الاحتفاظ بالرسائل
عدم الرد بألفاظ بها سب وقذف حتى لا تستخدم ضد مقدم/ة الشكوى في حالة التوجه إلى التقاضي
يتم إبلاغ الجهة التي يمثلها أو تمثلها مقدم /ة الشكوى ويمكن أن يجرى تحقيق بتعاون مشترك
في حالة التأكد من وقوع العنف يتم إبلاغ الجهة بوقف التعامل مع الجاني /ة
العمل الميداني مع الشركاء والفئات المستهدفة
- يجب التعريف بسياسات الحماية للمؤسسة
-تضمن المشروعات المنفذة مع الشركاء دمج منظور النوع الاجتماعي وسياسات تحقيق المساواة بين الجنسين و الحماية من العنف
يتم إبلاغ الجهة التي يمثلها أو تمثلها مقدم /ة الشكوى ويمكن أن يجرى تحقيق بتعاون مشترك
في حالة التأكد من وقوع العنف يتم إبلاغ الجهة بوقف التعامل مع الجاني /ة
أشكال الدعم الأخرى :
تقديم الدعم النفسي والقانوني في حالة احتياج الناجي /ة هذا الدعم